الشيخ علي المشكيني

68

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

ويقابله التعبّدي ، وهو الذي لا يحصل الغرض منه إلّابالإتيان به قربيّاً ؛ أي بداعي الأمر ونحوه ممّا يجعله عبادة كالصوم والزكاة . ومنها : الواجب المطلق ، وهو الذي لم يقيّد وجوبه بقيد أو شرط ، كصلاة الصبح بعد الفجر . ويقابله المشروط ، وهو الذي يكون وجوبه مشروطاً بشرط كالحجّ قبل الاستطاعة ؛ فإنّ الوجوب فيه مشروط بحصول الاستطاعة . ومنها : الواجب النفسي ، وهو الفعل الذي تعلّق به الواجب بملاك مصلحة في نفس الفعل كالصلاة والصيام . ويقابله الغيري ، وهو الفعل الذي تعلّق به الوجوب لإيصال المكلّف إلى واجب آخر : كغسل الثوب للصلاة ، وقطع المسافة للحجّ . ومنها : الواجب الأصلي ، وهو البعث الملحوظ بالذات المقصود بالإنشاء بلفظ أو غير لفظ ، كقول المولى : « صلّ وتصدّق » . ويقابله الواجب التبعي ، وهو الذي يستفاد من كلام المولى مع عدم كونه مقصوداً لكن بحيث لو توجّه إليه لأراده ، كما إذا أمر بإحضار طبيخ وكان موقوفاً على دخول السوق فوجوب دخوله تبعيّ . ومنها : الواجب التعييني ، وهو الفعل الذي تعلّق به الوجوب بخصوصه . ويقابله التخييري ، وهو الفعل الذي تعلّق به الوجوب مردّداً بينه وبين غيره ، كما إذا قال : « إن أفطرت يوماً من شهر رمضان فأعتق رقبة ، أو أطعم ستّين مسكيناً ، أو صم شهرين متتابعين » . التمرين ما معنى الواجب وكم قسماً له في الشريعة ؟ مثّل للواجب غير الموقّت بأمثلة غير ما ذكرناه . هل المأموربه في الواجب المضيّق جزئي أو كلّي ؟